ويشتركان في الحقيقة
باستعمال اللفظ في وضعٍ أول، وهي لغوية، وعرفية، وشرعية.
والمجازِ
وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
ويشتركان في الألفاظ
فـ (الواو) لمطلق الجمع، لا لترتيب، ولا معية.
و (الفاء) للترتيب والتعقيب؛ في كل شيء بحسَبه.
و (من) لابتداء الغاية، والتبعيض، والتبيين.
و (إلى) لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها.
و (على) للاستعلاء.
و (في) للظرف.
و (الام) للملك، والاستحقاق.
و (ثم) للترتيب.
و (حتى) لانتهاء الغاية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
ويشتركان في التواتر
وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
ويختص الكتاب بأحكام؛ منها:
أنه ما نقل بين دفَّتي المصحف تواترا.
وهو معجِز في لفظه، ونظمه، ومعناه.
وفي بعض آيةٍ إعجاز.
وما لم يتواتر ليس بقرآن.
والبسملة آية منه.
وبعض آية في النمل.
وليست من الفاتحة.
والقراءات السبع متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به.
وهو حجة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
وفي القرآن المحكم، والمتشابه.
وليس فيه ما لا معنى له.
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى.
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، ولا بمقتضى اللغة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
وتختص السنة بأحكام
وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا.
وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه.
وهو ما دخله الصدق والكذب.
وغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.
ومن السنة المتواتر، والآحاد؛ وهو ماعدا المتواتر، ولو زادت نقلته على ثلاثة.
ويشترط للراوي:
• العقل.
• والبلوغ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
• والإسلام.
• والعدالة.
ولا يشترط:
• ذكوريَّته.
• ولا فقهه.
• ولا عدم عداوة.
• ولا قرابة.
• وبصر وسمع.
والصحابة عدول.
وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة.
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معرِض الإخبار ليروي عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
ولرواية الصحابة ألفاظ:
• سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني.
• ثم قال.
• ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا.
• ثم من السنة، أو جرت، أو مضت، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون؛ إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة.
وغير الصحابة يقول: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وسمعته، وقرأت، وأنبأنا، وحدثنا.
ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام:
إجازة معيَّن لمعيَّن.
ولمعيَّن بغير معيَّن.
وتجوز لموجود، ولمعدوم تبعا لموجود.
ولا تجوز لمعدوم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
والوِجادة ما وجده بخطه؛ لا يروي بها، بل يقول: وجدت.
وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع.
والزيادة من الثقة مقبولة؛ لفظية كانت أو معنوية.
وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما.
وتجوز رواية الحديث بالمعنى.
ويقبل مرسَل الصحابي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
والحكم الشرعي
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب.
وإلا فندب.
أو الترك جزما فحرام.
وإلا فكراهة.
أو التخيير فإباحة؛ فهي حكم شرعي.
والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا.
وهو مرادف الفرض.
والأداء ما فعل في وقته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
والقضاء بعده.
والإعادة بعد فعله.
وفرض الكفاية واجب على الجميع.
ويسقط بفعل البعض.
وفرض العين أفضل منه.
والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم.
والواجب واحد لا بعينه.
والفعل في الموسعِ جميعِه أداء.
وتأخيره مع ظن مانع يحرم.
وإن بقي وفعله فأداء.
وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
ويجوز تحريم واحد لا بعينه.
ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب.
والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
وهو مرادف المستحب والمسنون.
والمكروه ضده.
والمباح ما استوى طرفاه.
وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه؛ لتعذر معرفة خطابه في كل وقت.
ومنه العلة.
والحكمة.
والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها.
والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
والأصل الثالث الإجماع
وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني.
وهو حجة قاطعة.
ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.
ولا مقلد.
ولا أصولي، أو فروعي أو نحوي ونحوه.
ولا كافر متأول.
ولا فاسق.
ولا يَختص بالصحابة.
ولا إجماعَ مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة.
والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.
وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع.
ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.
ولا يتشرط عدد التواتر.
ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر.
ولا إجماع إلا عن مستند.
ويثبت الإجماع بنقل الواحد.
ومنكر الإجماع الظني لا يَكفُر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
الأصل الرابع القياس
وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما.
وأركانه:
• الأصل.
• والفرع.
• وحكم الأصل.
• والوصف الجامع.
ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا.
ومساواة حُكمِه حُكمَه.
والقياس جلي وخفي؛ الجلي: ما قُطع فيه بنفي الفارق.
ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
والاجتهاد
بذل الجُهد في تعرف الحكم الشرعي.
والمجتهد من صلَح لذلك؛ بأن يعرف:
من الكتاب ما يتعلق بالأحكام.
ومن السنة الصحيح من السقيم.
والناسخَ والمنسوخ منهما.
والإجماع.
ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما؛ من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد.
ولا يكفي معرفة الفروع فقط.
ولا الأصول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
ولا يشترط عدالته، ولا حفظه للقرآن.
ويتجزأ الاجتهاد.
والمصيب في المسائل الظنية واحد.
ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر.
وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين.
ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين.
ومذهبه آخرُهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبهُهُما بقواعده وأصوله، وأقربُهما إلى الدليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
والتقليد
قبول قول الغير من غير حجة.
ويجوز في الفروع.
لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية.
ولا يجوز للمجتهد.
ويلزم تَكرار النظر عند تكرار الواقعة.
ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد.
ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل.
ولا يلزم العاميَّ التمذهبُ.
وعلى المجتهد أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
وله رد الفتوى وثَمَّ غيره أهلٌ، وإلا لزمه.
ولا يلزمه جواب ما لم يقع.
وما لا ينفع السائل، أو لا يحتمله.
ولا يجوز إطلاق الفتاوى في اسم مشترك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)