6 - بَاب: الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: (حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي).
[ر: 2943]--------------------------------------------
(مقاطع الحقوق) مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها.
وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: (حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي).
[ر: 2943]--------------------------------------------
(مقاطع الحقوق) مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٧٠)