2572 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
[ر: 4856]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، رقم: 1418. (أحق الشروط) أولاها بالوفاء به. (ما استحللتم به الفروج) ما كان سببا في حل التمتع بها، وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا تتعارض مع أصل شرعي.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
[ر: 4856]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، رقم: 1418. (أحق الشروط) أولاها بالوفاء به. (ما استحللتم به الفروج) ما كان سببا في حل التمتع بها، وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا تتعارض مع أصل شرعي.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٧٠)