مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
بَابُ مَنْعِ التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ.
211-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عليكٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ قَالَ نا أبو العباس محمد يَعْقُوبَ قَالَ نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ".
212-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الإِبْرَاهِيمِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْهَرَوِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بن صالح وعثمان قال نا داؤد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا بَقِيَّةُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)