عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيِّ الْقُشَيْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَجْهُولٌ وَهُوَ مِنْ مَشَائِخِ بَقِيَّةَ الْمَجْهُولِ.
بَابُ مَوْتِ أَهْلِ الْبِدَعِ.
213-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقَطَّانُ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ أَبُو يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ نا عُمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ".
214-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَلَفٍ الْوَرَّاقُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ عُثْمَانَ التَّمَّارِيُّ قَالَ نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عُمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى عُمْرَانَ الْقَطَّانِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لا يَرْضَاهُ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَجْهُولٌ وَهُوَ مِنْ مَشَائِخِ بَقِيَّةَ الْمَجْهُولِ.
بَابُ مَوْتِ أَهْلِ الْبِدَعِ.
213-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقَطَّانُ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ أَبُو يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ نا عُمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ".
214-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَلَفٍ الْوَرَّاقُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ عُثْمَانَ التَّمَّارِيُّ قَالَ نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عُمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى عُمْرَانَ الْقَطَّانِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لا يَرْضَاهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)