حديث فِي المرأة تحيض قبل الطواف
943-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَعَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ امْرَأَةٌ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَطُوفَ وَالرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلا بأذن أهلها".
قال الدارقطني: "وقد يُروى موقوفًا على أَبِي هُرَيْرَة ولا يثبت مرفوعًا".
حديث الحجر الأسود يمين اللَّه
فِيهِ عن جَابِر وعبد اللَّه بْن عمرو
944-أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ
943-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَعَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ امْرَأَةٌ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَطُوفَ وَالرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلا بأذن أهلها".
قال الدارقطني: "وقد يُروى موقوفًا على أَبِي هُرَيْرَة ولا يثبت مرفوعًا".
حديث الحجر الأسود يمين اللَّه
فِيهِ عن جَابِر وعبد اللَّه بْن عمرو
944-أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)