* * *
- عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سبَق إلا في حافر أو نصل».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (84).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (83).
* * *
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (85).
* * *
- عن ابن عمر قال سبَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وأعطى السابق.
- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وأعطى السابق» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (99).
* * *
- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّق بالخيل وراهن.
- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وراهن» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (99).
• فقه الفرع:
1 - دلت أحاديث الفرع على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقًا، سواءً كان العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي
- عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سبَق إلا في حافر أو نصل».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (84).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (83).
* * *
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (85).
* * *
- عن ابن عمر قال سبَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وأعطى السابق.
- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وأعطى السابق» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (99).
* * *
- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّق بالخيل وراهن.
- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وراهن» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (99).
• فقه الفرع:
1 - دلت أحاديث الفرع على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقًا، سواءً كان العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)