تتناخس، وخُبِّر بمَراءته وبراءته، فسأل عن الماء، فقيل: يا رسول الله، إذا صِفْنَا قلَّت المياه، وذهبت الغُدُر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة أن يحفر بئرًا، وأمر بالنَّقيع أن يُحمَى، واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني، فقال بلال: يا رسول الله، وكم أحمي منه؟ قال: «أقم رجلًا صيِّنًا إذا طلع الفجر على هذا الجبل -يعني: مُقَمِّلًا- فحيث انتهى صوته فَاحْمِه لخيل المسلمين، وإبلهم التي يغزون عليها»، قال بلال: يا رسول الله، أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ فقال: «لا يدخلها»، قلت: يا رسول الله، أرأيت المرأة والرجل الضعيف، تكون له الماشية اليسيرة، وهو يضعف عن التحول؟ قال: «دعه يرعى»، فلما كان زمان أبي بكر رضي الله عنه حماه على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه، ثم كان عمر فكثرت به الخيل، وكان عثمان فحماه أيضًا، وسبَّق النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين الخيل وبين الإبل، فسبقت القصواء الإبل وسبق فرسه -وكان معه فرسان لِزاز، وآخر يقال له: الظَّرِب- فسبق يومئذ على الظَّرِب، وكان الذي سبق عليه أبو أسيد الساعدي، والذي سبق على ناقته بلال.
- حديث إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ تقدمت دراسته برقم (103).
* * *
- عن كثير بن المطلب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل والإبل.
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (102).
• فقه المبحث:
1 - دلت أحاديث المبحث على جواز السبْق على الإبل بلا عوض، وقد ثبت منها حديث أنس، وعلى هذا أجمع أهل العلم، ونقل الإجماع ابن حزم(1)، وابن هبيرة(2).
2 - ينبغي أن يعلم أنه إنما يؤجر المرء في هذا النوع من الرياضة بحسب نيته، وقد سبق بيان ذلك في مبحث فضل ركوب الخيل.--------------------------------------------
(1) مراتب الإجماع ص 183.
(2) الإفصاح 2/ 318.
- حديث إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ تقدمت دراسته برقم (103).
* * *
- عن كثير بن المطلب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل والإبل.
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (102).
• فقه المبحث:
1 - دلت أحاديث المبحث على جواز السبْق على الإبل بلا عوض، وقد ثبت منها حديث أنس، وعلى هذا أجمع أهل العلم، ونقل الإجماع ابن حزم(1)، وابن هبيرة(2).
2 - ينبغي أن يعلم أنه إنما يؤجر المرء في هذا النوع من الرياضة بحسب نيته، وقد سبق بيان ذلك في مبحث فضل ركوب الخيل.--------------------------------------------
(1) مراتب الإجماع ص 183.
(2) الإفصاح 2/ 318.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)