المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديث صحيح؛ تقدمت دراسته برقم (82).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (83).
* * *
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (85).
* * *
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سبَق إلا في خُفٍّ أو حافر».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (108).
• فقه المبحث:
1 - دلت أحاديث المبحث على جواز أخذ العوض في السباق على الإبل، وقد صح منها حديث أبي هريرة، وأخذ العوض فيه محل اتفاق عند
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديث صحيح؛ تقدمت دراسته برقم (82).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (83).
* * *
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (85).
* * *
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سبَق إلا في خُفٍّ أو حافر».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (108).
• فقه المبحث:
1 - دلت أحاديث المبحث على جواز أخذ العوض في السباق على الإبل، وقد صح منها حديث أبي هريرة، وأخذ العوض فيه محل اتفاق عند
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)