وإن [جاز عليه] (1) أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو [غالط] (2) فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد (3) الكذب (4) والخطأ [و] (5) مع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق".
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] (6) إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة (7) التي صرَّح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (8).
قال: "ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (9): إنّ هذه الأشياء تفيد--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): جار على، وفي (م، ب، ع): وأنّ عليه.
(2) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): غالا، وفي (ب): أو بماله، وفي (م)، و (ع): عالة.
(3) من (ب)، وفي (م): بمجرد.
(4) لأنه لا يشرط في آحاد المتوتر العدالة.
فتح المغيث (3/ 35)، وقواعد التحديث (ص 147)، والمستصفى (1/ 140).
(5) من (د)، وفي (م): المجمعة، وفي (ب): المختصة، وفي (ع): المحققة.
(6) من الأصل (1/ 378)، وفي النسخ كلها: إن.
(7) من (د)، وفي الأصل (1/ 378): لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(8) ليست من الأصل.
(9) من (د)، وفي الأصل (1/ 37)، ولم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] (6) إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة (7) التي صرَّح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (8).
قال: "ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (9): إنّ هذه الأشياء تفيد--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): جار على، وفي (م، ب، ع): وأنّ عليه.
(2) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): غالا، وفي (ب): أو بماله، وفي (م)، و (ع): عالة.
(3) من (ب)، وفي (م): بمجرد.
(4) لأنه لا يشرط في آحاد المتوتر العدالة.
فتح المغيث (3/ 35)، وقواعد التحديث (ص 147)، والمستصفى (1/ 140).
(5) من (د)، وفي (م): المجمعة، وفي (ب): المختصة، وفي (ع): المحققة.
(6) من الأصل (1/ 378)، وفي النسخ كلها: إن.
(7) من (د)، وفي الأصل (1/ 378): لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(8) ليست من الأصل.
(9) من (د)، وفي الأصل (1/ 37)، ولم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 360)