‌‌الأول: بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم - بذلك، بأن يقول: هذا ناسخ لذلك، أو بما في معناه، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم(1) في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القُبور، فَزورُوها".
‌‌الثاني: بقول الصَّحابيِّ، كحديث جابر: "كان آخرَ الأمرَين من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تركُ الوُضوءِ مما مسَّتِ النَّار"(2).--------------------------------------------
= بعض المحققين؛ منهم: ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" له (29/ 13 - 30، 272 - 273)، وابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 105 - بتحقيقي)، والشاطبي في "الموافقات" (3/ 344 - بتحقيقي)، وجماعات قبلهم وبعدهم. انظر: "الإحكام" (4/ 67) لابن حزم، و"تفسير القرطبي" (2/ 288)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 88 - 90) لمكي بن أبي طالب، و"أحكام القرآن" (1/ 97)، ومقدمة "الناسخ والمنسوخ" (1/ 197) كلاهما لابن العربي، و"محاسن التأويل" (1/ 13)، و) الفوز الكبير في أصول التفسير" (112 - 113) للدهلوي.
(1) في "صحيحه" (رقم 977، 1977).
(2) أخرجه أبو داود (112) والنسائي (1/ 108) وابن الجارود (24) وابن خزيمة (43) وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 225) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 42، 66 - 67) وابن حبان (1134) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (64) والحاكم في "المعرفة" (ص 58) وابن عبد البر (3/ 346 - 347) والبيهقي (1/ 155 - 156) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 128) وابن حزم (1/ 243) عن جابر بن عبد الله، وإسناده صحيح.
وله ألفاظ منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47) وأحمد (3/ 304، 307، 322) ولفظه عن جابر: "أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا، فصلوا ولم يتوضؤوا" وبنحوه عند عبد الرزاق (639، 640) وابن ماجة (489) وأَبي يعلى (1963، 2160) والطحاوي (1/ 65) والطبراني في "الأوسط" (4971) وابن حبان (على إثر 1130، 1132، 1137، 1138، 1139، 1145) والبيهقي (1/ 156). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)