* [شروط حجيتها عند عدم اقترانها بالإجازة]:
ويكفِي فيه معرفةُ خطِّ الكَاتِب(1)، وشَرط بعضُهم البيِّنة(2) على خطِّه، وهو ضعيفٌ(3).
* [القول في عبارة الراوي بطريق المكاتبة]:
ثم الرَّاوي بالكتابةِ لا يُطلق: "أخبرنا" و"حدَّثنا"(4)، بل يقولُ فيها: كَتَب إليَّ فلانٌ قال: حدَّثنا فلانٌ بكذا، أو يقول: أخبرني مكاتبةً، أو--------------------------------------------
(1) انظر: "الإرشاد" (1/ 411)، "المنهل الروي" (90)، وللعمل بالخط وحجّيته مبحث نفيس جدًّا في "الطرق الحكمية" - وفرغت عن تحقيقه، يسَّر الله نشره - وألّف فيه غير واحد، ومن معاصرينا الدكتور عبد الله الطريقي له "العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي" وهو منشور.
(2) من حيث أن الخط يتشابه، وبه قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، ونقله ابن أبي الدم عن بعض المحدِّثين، وانظر "أدب القضاء" (68)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 546)، "الإرشاد" (1/ 411)، "فتح المغيث" (2/ 127)، "توضيح الأفكار" (2/ 339).
(3) قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (240): "إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًا لا يعتدَّ به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بأيدي الناس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من "السنن" وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ"، وانظر: "العمل بالخط والكتابة" (99 - 101)، "المنهل الروي" (90) - واستخدم المصنف عبارته - و"الإرشاد" (1/ 412).
(4) ممن قال بجوازه: الليث ومنصور وغير واحد من علماء الحديث، هذه عبارة شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (90)، وانظر: "الكفاية" (343، 344)، "الإلماع" (83 - 87)، "المحدث الفاصل" (441 - 446، 452 - 454)، "رسوم التحديث" (116)، "الإرشاد" (1/ 412).
ويكفِي فيه معرفةُ خطِّ الكَاتِب(1)، وشَرط بعضُهم البيِّنة(2) على خطِّه، وهو ضعيفٌ(3).
* [القول في عبارة الراوي بطريق المكاتبة]:
ثم الرَّاوي بالكتابةِ لا يُطلق: "أخبرنا" و"حدَّثنا"(4)، بل يقولُ فيها: كَتَب إليَّ فلانٌ قال: حدَّثنا فلانٌ بكذا، أو يقول: أخبرني مكاتبةً، أو--------------------------------------------
(1) انظر: "الإرشاد" (1/ 411)، "المنهل الروي" (90)، وللعمل بالخط وحجّيته مبحث نفيس جدًّا في "الطرق الحكمية" - وفرغت عن تحقيقه، يسَّر الله نشره - وألّف فيه غير واحد، ومن معاصرينا الدكتور عبد الله الطريقي له "العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي" وهو منشور.
(2) من حيث أن الخط يتشابه، وبه قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، ونقله ابن أبي الدم عن بعض المحدِّثين، وانظر "أدب القضاء" (68)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 546)، "الإرشاد" (1/ 411)، "فتح المغيث" (2/ 127)، "توضيح الأفكار" (2/ 339).
(3) قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (240): "إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًا لا يعتدَّ به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بأيدي الناس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من "السنن" وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ"، وانظر: "العمل بالخط والكتابة" (99 - 101)، "المنهل الروي" (90) - واستخدم المصنف عبارته - و"الإرشاد" (1/ 412).
(4) ممن قال بجوازه: الليث ومنصور وغير واحد من علماء الحديث، هذه عبارة شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (90)، وانظر: "الكفاية" (343، 344)، "الإلماع" (83 - 87)، "المحدث الفاصل" (441 - 446، 452 - 454)، "رسوم التحديث" (116)، "الإرشاد" (1/ 412).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 526)