[الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة]
وقال بعضُ المتسَاهِلين: تجوزُ الرِّواية بالوصيَّةِ، والإعلامِ، والمناولةِ المجرَّدة، وغيرِ ذلك مما ذكرنا(1) أنّه لا يجوز.
والصَّوابُ ما عليه الجمهور، وهو التَّوسُّط بين الإفراط والتفريط.
[متى تجوز الرواية من الكتاب]:
فإذا قام الرَّاوي في التَّحمُّل بما تقدم، وقَابَل كتابَه على ما سَبَق؛ جاز له الرِّواية منه، وإنْ خَرَجَ الكتابُ عن يدِهِ إذا غَلَب على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير، لا سيَّما إذا كان ممن لا يَخفى عليه في الغَالب التَّغيير، لأنَّ الاعتماد في الرِّواية على غَلَبة الظَّنِّ، فإذا حَصَلَتْ لم يشترط مزيدٌ عليه(2).
* فروع
[رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك]
158 - الأول: الضَّريرُ إذا لم يَحفظْ ما سَمِعهُ، فاستعان بالمأمونين في ضَبطِ سَماعهِ وحفظِ كِتابهِ، واحتاطَ عند قِراءته، بحيث يغلبُ على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير؛ صحَّت روايتهُ.
وحيث مَنَعنا البصيرَ فيما ذكرناه، فالضَّرير أولى بالمنع(3).--------------------------------------------
(1) في (النوع السادس) و (النوع السابع) والقسم الثاني من (النوع الرابع) وهي في الفقرات (138، 140، 141).
(2) انظر ما علقناه على (ص 574).
(3) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (392)، "قد تمنعُ الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز، لأنه أتى باستطاعته"، وزاد عليه السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 208) نقلًا عن شيخه الحافظ ابن حجر: =
وقال بعضُ المتسَاهِلين: تجوزُ الرِّواية بالوصيَّةِ، والإعلامِ، والمناولةِ المجرَّدة، وغيرِ ذلك مما ذكرنا(1) أنّه لا يجوز.
والصَّوابُ ما عليه الجمهور، وهو التَّوسُّط بين الإفراط والتفريط.
[متى تجوز الرواية من الكتاب]:
فإذا قام الرَّاوي في التَّحمُّل بما تقدم، وقَابَل كتابَه على ما سَبَق؛ جاز له الرِّواية منه، وإنْ خَرَجَ الكتابُ عن يدِهِ إذا غَلَب على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير، لا سيَّما إذا كان ممن لا يَخفى عليه في الغَالب التَّغيير، لأنَّ الاعتماد في الرِّواية على غَلَبة الظَّنِّ، فإذا حَصَلَتْ لم يشترط مزيدٌ عليه(2).
* فروع
[رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك]
158 - الأول: الضَّريرُ إذا لم يَحفظْ ما سَمِعهُ، فاستعان بالمأمونين في ضَبطِ سَماعهِ وحفظِ كِتابهِ، واحتاطَ عند قِراءته، بحيث يغلبُ على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير؛ صحَّت روايتهُ.
وحيث مَنَعنا البصيرَ فيما ذكرناه، فالضَّرير أولى بالمنع(3).--------------------------------------------
(1) في (النوع السادس) و (النوع السابع) والقسم الثاني من (النوع الرابع) وهي في الفقرات (138، 140، 141).
(2) انظر ما علقناه على (ص 574).
(3) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (392)، "قد تمنعُ الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز، لأنه أتى باستطاعته"، وزاد عليه السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 208) نقلًا عن شيخه الحافظ ابن حجر: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)