كناية عن المجروح"(1).
قال: "وهذا القول لا فائدة فيه"(2).

‌‌[الخلط بين مسموع الشيخين إن اقتصر سماعه على بعض الحديث من كل منهما]
175 - الثامن عشر: إذا سَمِعَ بعضَ حديثٍ مِنْ شَيخ، وبعضَه من شيخٍ آخر فَخَلَطه، ولم يميِّزه وعزا الحديثَ جُملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضه، وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ كما فَعَل الزُّهريُّ في حديث الإفك، حيث رواه عن عُروة، وابن المسيِّب، وعَلقمة بن وقَّاص الليثيّ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عائشة وقال: وكلُّهم حدَّثني طائفةً من حَدِيثها، قَالوا: قالتْ عائشة. . . . الحديث(3).--------------------------------------------
= الدنيا) حديث عبد الله بن عمرو رفعه: "الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة" من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي به.
وأخرجه من الطريق نفسه: النسائي في "المجتبى" (6/ 69) وفيه "عن حيوة وذكر آخر" والآخر هو ابن لهيعة، سماه أحمد في "المسند" (2/ 167)، وأسقطه مسلم لتغاير لفظه مع شرحبيل، وأما في حال الاتفاق فيقول: "وآخر" وأمثلته كثيرة، انظر من "صحيحه": (1414) بعد (56)، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، و (1579) بعد (68): كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر.
(1) الكفاية (2/ 418 - ط دار الهدى).
(2) ليس كذلك، قال البلقيني في "المحاسن" (417) - وتبعه الزركشي في "نكته" (3/ 634) -: "فائدته الأعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه إعلام بتتبع الطرق".
قلت: وكثرتها ويلزم ذلك في الترجيح عند المعارضة، والإشعار بضعف المبهم، فتأمل.
(3) أخرجه البخاري (2661، 4141، 4750) ومسلم (2770) وعند البخاري:=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 631)