ومنهم: سليمان الأحول، وهو سُليمان بن أبي مُسلم المكيّ(1)، فربما روي عنه، عن ابن عباس، فيتوهم هذا كثير، وهو خال عَبدِ الله بن أبي نَجِيح، لا ينكر أنْ بلغ الصَّحابة، وليس كذلك، فإنه [من](2) الأتباع، رواياته عن طاوس، عن ابن عباس.
ومنهم: سليمانُ بن عبد الرحمن الدِّمَشْقِيُّ(3)، وعدادُه في المصريين، صاحب حديث الأضحية(4)، كبير السن والمحل، وقد قيل--------------------------------------------
(1) ترجم له: البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 143) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 37)، وهو من رجال "الكمال" (12/ 62 - "تهذيب المزي") وروى له السِّتة.
(2) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها.
(3) هو من رجال "الكمال" (12/ 32 - "تهذيب المزي")، وأخرج له أصحاب "السنن" الأربعة، وانظر "تاريخ دمشق" (22/ 348).
(4) يريد: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البيّن عورها .... ".
أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 284 و 289)، والطيالسي (749)، والدارمي (2/ 76 - 77)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (2802)، والترمذي في "سننه" (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (1497)، وفي "العلل الكبير" (446)، والنسائي في "سننه" (كتاب الضحايا): باب العجفاء (7/ 214 - 215) و (7/ 215) باب العرجاء، و (7/ 215 - 216) باب العجفاء، وابن ماجه (3144) في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468)، والطحاوي (4/ 168)، وابن حبان (5919، 5921، 5922)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم 873 - ط نادر و 900 - ط الفلاح) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (19/ 228) -، والبيهقي (5/ 242 و 9/ 273 و 274) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/ 348 - 349) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. =
ومنهم: سليمانُ بن عبد الرحمن الدِّمَشْقِيُّ(3)، وعدادُه في المصريين، صاحب حديث الأضحية(4)، كبير السن والمحل، وقد قيل--------------------------------------------
(1) ترجم له: البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 143) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 37)، وهو من رجال "الكمال" (12/ 62 - "تهذيب المزي") وروى له السِّتة.
(2) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها.
(3) هو من رجال "الكمال" (12/ 32 - "تهذيب المزي")، وأخرج له أصحاب "السنن" الأربعة، وانظر "تاريخ دمشق" (22/ 348).
(4) يريد: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البيّن عورها .... ".
أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 284 و 289)، والطيالسي (749)، والدارمي (2/ 76 - 77)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (2802)، والترمذي في "سننه" (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (1497)، وفي "العلل الكبير" (446)، والنسائي في "سننه" (كتاب الضحايا): باب العجفاء (7/ 214 - 215) و (7/ 215) باب العرجاء، و (7/ 215 - 216) باب العجفاء، وابن ماجه (3144) في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468)، والطحاوي (4/ 168)، وابن حبان (5919، 5921، 5922)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم 873 - ط نادر و 900 - ط الفلاح) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (19/ 228) -، والبيهقي (5/ 242 و 9/ 273 و 274) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/ 348 - 349) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 731)