685 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ» ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
685 - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أَيْ: نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ، إِقَامَةً لِلسَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ (فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ) أَيْ: مِنَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هُنَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْإِقَامَةِ عَلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ. نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ وَابْنُ الْمَلَكِ، وَلَعَلَّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عَلَامَةٌ عَلَى خُرُوجِهِ كَفَتْحِ بَابٍ أَوْ كَشْفِ سِتَارَةٍ أَوْ سَمَاعِ صَوْتِ نَعْلٍ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: " كَوْنُ الْإِقَامَةِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ لَا يَقْتَضِي حُضُورَهُ عِنْدَهَا، فَقَدْ يَأْمُرُ بِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ يَحْضُرُ عِنْدَ انْتِهَائِهَا أَوْ عَقِبَهُ " - فَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ، وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ الْكَلَامِ الْمُنَاسِبِ لِلْمَقَامِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: " قَدْ خَرَجْتُ " مِنْ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ. قُلْتُ: هَذَا مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ الَّذِي بِدُونِهُ تَحْصُلُ الْإِفَادَةُ، فَكَانَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَالْمَعْنَى لِمُسْلِمٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٧)