708 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
708 - (وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الْبُزَاقُ) أَيْ: إِلْقَاؤُهُ، وَقَدْ يُقَالُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (إِلَى الْمَسْجِدِ) أَيْ: فِي أَرْضِهِ وَجُدْرَانِهِ (خَطِيئَةٌ) أَيْ: إِثْمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: سَيِّئَةٌ، وَكَالْبُزَاقِ الْمُخَاطِ بَلْ أَوْلَى (وَكَفَّارَتُهَا) : أَيْ: إِذَا فَعَلَهَا خَطَأً (دَفَنَهَا) : يَعْنِي: إِذَا أَزَالَ ذَلِكَ الْبُزَاقَ أَوْ سَتَرَهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ عَقِيبَ الْأَلْقَاءِ زَالَ مِنْهُ تِلْكَ الْخَطِيئَةُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَعْنَى كَوْنِ ذَلِكَ كَفَّارَتَهُ أَنَّ ذَلِكَ قَاطِعٌ لِلتَّحْرِيمِ الْوَاقِعِ لَا أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لِمُنَافَاتِهِ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ الْمَذْكُورَ، وَخَبَرَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ يَفْعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ فِعْلَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إِيصَالَهُ بِهِ، وَحِكْمَةُ دَفْنِهِ بَيْنَهَا خَبَرُ: «إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ» . قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ بَصَقَ بِالْمَسْجِدِ اسْتِهَانَةً بِهِ كَفَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٩)