[8] بَابُ السَّتْرِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
754 - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
[8] بَابُ السَّتْرِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
754 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنهما : هُوَ رَبِيبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ قُرَشِيٌّ مَخْزُومِيٌّ (قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا» ) : بِالنَّصْبِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ بِالْجَرِّ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ، أَوِ الرَّفْعِ عَلَى الْحَذْفِ، كَذَا قَالَ الْأَبْهَرِيُّ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْحَذْفِ، أَيْ: حَذَفِ الْمُبْتَدَأِ، أَيْ: وَهُوَ مُشْتَمِلٌ (بِهِ) ، أَيْ: بِأَنْ لَفَّهُ بِبَدَنِهِ يَعْنِي اتَّزَرَ بِبَعْضِهِ، وَأَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، وَفِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ، وَرُوِيَ مُشْتَمِلًا بِالنَّصْبِ أَيْ فِي إِزَارٍ طَوِيلٍ مُشْتَمِلًا، مَالَ الطِّيبِيُّ: وَالِاشْتِمَالُ التَّوَشُّحُ وَالْمُخَالَفَةُ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى، وَيَأْخُذُ طَرَفَهُ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدُهَا عَلَى صَدْرِهِ يَعْنِي لِئَلَّا يَكُونَ سَدْلًا (فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) : مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ) : تَفْسِيرَ مُشْتَمِلًا (عَلَى عَاتِقَيْهِ) : الْعَاتِقُ: مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَصْلِ الْعُنُقِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ مِيرَكُ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
754 - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
[8] بَابُ السَّتْرِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
754 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنهما : هُوَ رَبِيبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ قُرَشِيٌّ مَخْزُومِيٌّ (قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا» ) : بِالنَّصْبِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ بِالْجَرِّ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ، أَوِ الرَّفْعِ عَلَى الْحَذْفِ، كَذَا قَالَ الْأَبْهَرِيُّ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْحَذْفِ، أَيْ: حَذَفِ الْمُبْتَدَأِ، أَيْ: وَهُوَ مُشْتَمِلٌ (بِهِ) ، أَيْ: بِأَنْ لَفَّهُ بِبَدَنِهِ يَعْنِي اتَّزَرَ بِبَعْضِهِ، وَأَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، وَفِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ، وَرُوِيَ مُشْتَمِلًا بِالنَّصْبِ أَيْ فِي إِزَارٍ طَوِيلٍ مُشْتَمِلًا، مَالَ الطِّيبِيُّ: وَالِاشْتِمَالُ التَّوَشُّحُ وَالْمُخَالَفَةُ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى، وَيَأْخُذُ طَرَفَهُ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدُهَا عَلَى صَدْرِهِ يَعْنِي لِئَلَّا يَكُونَ سَدْلًا (فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) : مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ) : تَفْسِيرَ مُشْتَمِلًا (عَلَى عَاتِقَيْهِ) : الْعَاتِقُ: مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَصْلِ الْعُنُقِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ مِيرَكُ.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣١)