763 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، «أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: (إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَقَفُوهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.
ــ
763 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ» ) ، أَيْ: قَمِيصٍ (وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا) ، أَيْ: لَيْسَ تَحْتَ قَمِيصِهَا أَوْ فَوْقَهُ (إِزَارٌ) ؟ ، أَيْ: وَلَا سَرَاوِيلَ، أَيْ: (قَالَ) ، أَيْ: (إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) ، أَيْ: كَامِلًا وَاسِعًا (يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) : قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ ظَهْرَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِمَّا سِوَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فَعَلَيْهَا الْإِعَادَةُ نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَدَيْنِ الْكَفَّانِ، وَفِي مُخْتَلِفَاتِ قَاضِي خَانْ ظَاهِرُ الْكَفِّ وَبَاطِنُهُ لَيْسَا عَوْرَتَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ظَاهِرُهُ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٤)