قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ» اهـ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أَوْ خَلْفَهُ لِئَلَّا يَقَعَ قُدَّامَ غَيْرِهِ، أَوْ لِئَلَّا يَذْهَبَ خُشُوعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُسْرَقَ (" أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") ، أَيْ: إِنْ كَانَا طَاهِرَيْنِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ الْبَصْرِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّخْرِيجِ، (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ) .
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٨)