782 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
782 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) : أَنْصَارِيٍّ، أَوْسِيٍّ، وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ» ) ، أَيْ: فَلْيَقْرَبْ بِقَدْرِ إِمْكَانِ السُّجُودِ، وَهَكَذَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ (" مِنْهَا ") ، أَيْ: مِنَ السُّتْرَةِ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، نَقَلَهُ ابْنُ الْمَلَكِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِطِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ (" لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ ") : بِالْجَزْمِ جَوَابُ الْأَمْرِ، ثُمَّ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ (" عَلَيْهِ ") : أَيْ: عَلَى أَحَدِكُمْ (" صَلَاتَهُ ") ، أَيْ: لَا يُفَوِّتُ عَلَيْهِ حُضُورَهَا بِالْوَسْوَسَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْهَا، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ اسْتِيلَاءَ الشَّيْطَانِ عَلَى الْمُصَلِّي، وَتُمَكِّنَهُ مِنْ قَلْبِهِ بِالْوَسْوَسَةِ إِمَّا كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِحَسَبِ صِدْقِ الْمُصَلِّي وَإِقْبَالِهِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ عَدَمَهَا يُمَكِّنُ الشَّيْطَانَ مِنْ إِزْلَالِهِ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَتَدَبُّرِهِ الْقِرَاءَةَ وَالذِّكْرَ.
قُلْتُ: فَانْظُرْ إِلَى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ الْجَمَّةِ.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٦)