الفصل الثالث
786 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِيهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
الفصل الثالث
786 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ) ، أَيْ: أَضْطَجِعُ عَلَى هَيْئَةِ النَّائِمِ ( «بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ» ) : أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ (غَمَزَنِي) : قِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَسَّ غَيْرُ نَاقِضٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَائِلِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْغَمْزُ هُوَ الْعَصْرُ، وَالْكَبْسُ بِالْيَدِ، وَغَمَزَنِي جَوَابُ إِذَا، وَقَوْلُهُ (فَقَبَضْتُ) : عُطِفَ عَلَيْهِ (رِجْلِي) : قَالَ الشَّيْخُ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالتَّثْنِيَةِ، وَكَذَا قَوْلُهَا (وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُ) : وَلِلْمُسْتَمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ، رِجْلِي بِالْإِفْرَادِ، وَكَذَا بَسَطْتُهَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ (قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ) : بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ (يَوْمَئِذٍ) ، أَيْ: حِينَئِذٍ (لَيْسَ فِيهَا الْمَصَابِيحُ) : فِيهِ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفَائِدَةُ نَفْىِ الْمَصَابِيحِ اعْتِذَارٌ مِنْ جَعْلِهَا رِجْلَهَا فِي مَوْضِعِ سُجُودِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا قَوْلُهُمَا: فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا فَلِتَقْرِيرِ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ إِيَّاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ اهـ.
قُلْتُ: وَلَعَلَّ عُذْرَهَا فِي تِلْكَ الْهَيْئَةِ مِنْ الِاضْطِجَاعِ ضِيقُ الْمَكَانِ، أَوِ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَحَبَّةِ صَاحِبِ الْمَقَامِ، وَأَمَّا عَدَمُ الْمَصَابِيحِ فَعُذْرٌ لِعَدَمِ حَيَائِهَا وَلِلِاسْتِمْرَارِ عَلَى بَقَائِهَا، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
786 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِيهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
الفصل الثالث
786 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ) ، أَيْ: أَضْطَجِعُ عَلَى هَيْئَةِ النَّائِمِ ( «بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ» ) : أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ (غَمَزَنِي) : قِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَسَّ غَيْرُ نَاقِضٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَائِلِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْغَمْزُ هُوَ الْعَصْرُ، وَالْكَبْسُ بِالْيَدِ، وَغَمَزَنِي جَوَابُ إِذَا، وَقَوْلُهُ (فَقَبَضْتُ) : عُطِفَ عَلَيْهِ (رِجْلِي) : قَالَ الشَّيْخُ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالتَّثْنِيَةِ، وَكَذَا قَوْلُهَا (وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُ) : وَلِلْمُسْتَمْلِيِّ وَالْحَمَوِيِّ، رِجْلِي بِالْإِفْرَادِ، وَكَذَا بَسَطْتُهَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ (قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ) : بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ (يَوْمَئِذٍ) ، أَيْ: حِينَئِذٍ (لَيْسَ فِيهَا الْمَصَابِيحُ) : فِيهِ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفَائِدَةُ نَفْىِ الْمَصَابِيحِ اعْتِذَارٌ مِنْ جَعْلِهَا رِجْلَهَا فِي مَوْضِعِ سُجُودِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا قَوْلُهُمَا: فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا فَلِتَقْرِيرِ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ إِيَّاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ اهـ.
قُلْتُ: وَلَعَلَّ عُذْرَهَا فِي تِلْكَ الْهَيْئَةِ مِنْ الِاضْطِجَاعِ ضِيقُ الْمَكَانِ، أَوِ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَحَبَّةِ صَاحِبِ الْمَقَامِ، وَأَمَّا عَدَمُ الْمَصَابِيحِ فَعُذْرٌ لِعَدَمِ حَيَائِهَا وَلِلِاسْتِمْرَارِ عَلَى بَقَائِهَا، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٨)