789 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ، وَتُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
ــ
789 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ» ") ، أَيْ: حُضُورَهَا (" الْحِمَارُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ ") : بِالْهَمْزَةِ مِنَ الْإِجْزَاءِ، أَيْ: وَيَكْفِي عَنْ عَدَمِ سُتْرَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِتَوَفُّرِ خُشُوعِهِ وَخُضُوعِهِ، وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ: تُجَزِئُ بِالتَّأْنِيثِ، أَيْ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِلَا سُتْرَةٍ عَلَى الْمُصَلِّي، (" إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ ") ، أَيْ: رَمْيَةٍ (" بِحَجَرٍ ") ، أَيْ: بِأَنْ يَبْعُدُوا عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَكْثَرَ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْهُمَامِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ: وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ وَلَمْ يَقْطَعُوا عَنْكَ صَلَاتَكَ، أَيْ: يَكْفِيكَ عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا كَانُوا بَعِيدِينَ عَنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ، وَلَمْ يَقْطَعُوا عَنْكَ حِينَئِذٍ صَلَاتَكَ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
ــ
789 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ» ") ، أَيْ: حُضُورَهَا (" الْحِمَارُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ ") : بِالْهَمْزَةِ مِنَ الْإِجْزَاءِ، أَيْ: وَيَكْفِي عَنْ عَدَمِ سُتْرَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِتَوَفُّرِ خُشُوعِهِ وَخُضُوعِهِ، وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ: تُجَزِئُ بِالتَّأْنِيثِ، أَيْ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِلَا سُتْرَةٍ عَلَى الْمُصَلِّي، (" إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ ") ، أَيْ: رَمْيَةٍ (" بِحَجَرٍ ") ، أَيْ: بِأَنْ يَبْعُدُوا عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَكْثَرَ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْهُمَامِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ: وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ وَلَمْ يَقْطَعُوا عَنْكَ صَلَاتَكَ، أَيْ: يَكْفِيكَ عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا كَانُوا بَعِيدِينَ عَنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ، وَلَمْ يَقْطَعُوا عَنْكَ حِينَئِذٍ صَلَاتَكَ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٩)