938 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
938 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) : رضي الله عنه (قَالَ) ، أَيْ: مَوْقُوفًا (إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ: وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10] وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْفَتْحِ، وَقُرِئَ فِي الشَّوَاذِّ بِالضَّمِّ، (مِنْهَا) ، أَيْ: مِنَ الدَّعَوَاتِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: " مِنْهُ "، أَيْ: مِنَ الدُّعَاءِ جِنْسِهِ (شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ، فَيَكُونَ مَوْقُوفًا، وَأَنْ يَكُونَ نَاقِلًا كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحِينَئِذٍ فِيهِ تَجْرِيدٌ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْخِطَابُ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِمُخَاطَبٍ دُونَ مُخَاطَبٍ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ، لَكِنْ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ: إِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّأْيِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا اهـ.
وَفِي الْحِصْنِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ: إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ، ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ، وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَدَعَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: النَّبِيُّ مُشْتَقٌّ مِنَ النُّبُوَّةِ بِمَعْنَى الرِّفْعَةِ، أَيْ: لَا يُرْفَعُ الدُّعَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَسْتَصْحِبَ الرَّافِعَ مَعَهُ، يَعْنِي: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِيَ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْإِجَابَةِ.
ــ
938 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) : رضي الله عنه (قَالَ) ، أَيْ: مَوْقُوفًا (إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ: وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10] وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْفَتْحِ، وَقُرِئَ فِي الشَّوَاذِّ بِالضَّمِّ، (مِنْهَا) ، أَيْ: مِنَ الدَّعَوَاتِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: " مِنْهُ "، أَيْ: مِنَ الدُّعَاءِ جِنْسِهِ (شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ، فَيَكُونَ مَوْقُوفًا، وَأَنْ يَكُونَ نَاقِلًا كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحِينَئِذٍ فِيهِ تَجْرِيدٌ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْخِطَابُ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِمُخَاطَبٍ دُونَ مُخَاطَبٍ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ، لَكِنْ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ: إِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّأْيِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا اهـ.
وَفِي الْحِصْنِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ: إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ، ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ، وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَدَعَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: النَّبِيُّ مُشْتَقٌّ مِنَ النُّبُوَّةِ بِمَعْنَى الرِّفْعَةِ، أَيْ: لَا يُرْفَعُ الدُّعَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَسْتَصْحِبَ الرَّافِعَ مَعَهُ، يَعْنِي: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِيَ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْإِجَابَةِ.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٥١)