1077 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
ــ
1077 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) أَيِ: الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ (فَلَمْ يُجِبْهُ) : بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالْأَصْلُ هُوَ الثَّانِي (فَلَا صَلَاةَ) : كَامِلَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ (لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ الْإِجَابَةِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ فِي كِتَابِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.
ــ
1077 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) أَيِ: الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ (فَلَمْ يُجِبْهُ) : بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالْأَصْلُ هُوَ الثَّانِي (فَلَا صَلَاةَ) : كَامِلَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ (لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ الْإِجَابَةِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ فِي كِتَابِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٨٤٤)