1320 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
1320 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى) : أَيْ: أَيَّامًا (حَتَّى نَقُولَ) : بِالنُّونِ (لَا يَدَعُهَا) ، أَيْ: لَا يَتْرُكُهَا أَبَدًا (وَيَدَعُهَا) ، أَيْ: أَحْيَانًا (حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا) : وَكَانَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْأَوْقَاتِ مِنَ الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ وَالْعَزِيمَاتِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام فِي صَلَاةِ التَّهَجُّدِ وَصَوْمِ النَّفْلِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ التَّرْكُ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْعَدَدِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الضُّحَى كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ يَوْمٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
ــ
1320 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى) : أَيْ: أَيَّامًا (حَتَّى نَقُولَ) : بِالنُّونِ (لَا يَدَعُهَا) ، أَيْ: لَا يَتْرُكُهَا أَبَدًا (وَيَدَعُهَا) ، أَيْ: أَحْيَانًا (حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا) : وَكَانَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْأَوْقَاتِ مِنَ الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ وَالْعَزِيمَاتِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام فِي صَلَاةِ التَّهَجُّدِ وَصَوْمِ النَّفْلِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ التَّرْكُ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْعَدَدِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الضُّحَى كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ يَوْمٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٩٨٣)