1418 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: " اجْلِسُوا " فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
1418 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: " اجْلِسُوا» ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّكَلُّمِ فِي الْمِنْبَرِ اهـ.
وَعِنْدَنَا كَلَامُ الْخَطِيبِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مَكْرُوهٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَأَى أَحَدًا مِنَ الْحَاضِرِينَ قَامَ لِيُصَلِّيَ، فَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَالِسِ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِجْمَاعًا. (فَسَمِعَ ذَلِكَ) أَيْ: أَمْرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالْجُلُوسِ. (ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ) : مُبَادَرَةً إِلَى الِامْتِثَالِ. (فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " تَعَالَ ") أَيِ: ارْتَفِعْ عَنْ صَفِّ النِّعَالِ إِلَى مَقَامِ الرِّجَالِ، وَهَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُهُ أَنْ يُدْعَى الْإِنْسَانُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، ثُمَّ جُعِلَ لِلدُّعَاءِ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَتَعَلَّى ذَهَبَ صَاعِدًا يُقَالُ: عَلَّيْتُهُ فَتَعَلَّى. (" يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ") : خِطَابُ تَشْرِيفٍ وَتَخْصِيصٍ ; لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الْخُصُوصِ وَالْكَمَالِ حَيْثُ حَبَاهُ صلى الله عليه وسلم بِخُصُوصِيَّاتٍ لَمْ يَجْعَلْهَا لِغَيْرِهِ، وَيَكْفِيهِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام فِي حَقِّهِ: " «رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ» ". وَلِذَا كَانَ إِمَامُنَا الْأَعْظَمُ يُقَدِّمُ قَوْلَهُ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ مَا عَدَا الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
ــ
1418 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: " اجْلِسُوا» ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّكَلُّمِ فِي الْمِنْبَرِ اهـ.
وَعِنْدَنَا كَلَامُ الْخَطِيبِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مَكْرُوهٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَأَى أَحَدًا مِنَ الْحَاضِرِينَ قَامَ لِيُصَلِّيَ، فَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَالِسِ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِجْمَاعًا. (فَسَمِعَ ذَلِكَ) أَيْ: أَمْرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالْجُلُوسِ. (ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ) : مُبَادَرَةً إِلَى الِامْتِثَالِ. (فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " تَعَالَ ") أَيِ: ارْتَفِعْ عَنْ صَفِّ النِّعَالِ إِلَى مَقَامِ الرِّجَالِ، وَهَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُهُ أَنْ يُدْعَى الْإِنْسَانُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، ثُمَّ جُعِلَ لِلدُّعَاءِ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَتَعَلَّى ذَهَبَ صَاعِدًا يُقَالُ: عَلَّيْتُهُ فَتَعَلَّى. (" يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ") : خِطَابُ تَشْرِيفٍ وَتَخْصِيصٍ ; لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الْخُصُوصِ وَالْكَمَالِ حَيْثُ حَبَاهُ صلى الله عليه وسلم بِخُصُوصِيَّاتٍ لَمْ يَجْعَلْهَا لِغَيْرِهِ، وَيَكْفِيهِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام فِي حَقِّهِ: " «رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ» ". وَلِذَا كَانَ إِمَامُنَا الْأَعْظَمُ يُقَدِّمُ قَوْلَهُ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ مَا عَدَا الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٤٩)