1427 - «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
1427 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ أَيْ: كَثِيرًا. (بِغَيْرِ أَذَانٍ) أَيْ: مُتَعَارَفٍ. (وَلَا إِقَامَةٍ) أَيْ: مَعْرُوفَةٍ. بَلْ يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ لِيَخْرُجَ النَّاسُ عِنْدَ سَمَاعِ ذَلِكَ، وَهَذَا النِّدَاءُ مُسْتَحَبٌّ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ. وَفِي الْأَزْهَارِ: بَلْ يُكْرَهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِحْدَاثِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْوُلَاةِ اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ. وَقِيلَ: زِيَادٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَقَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
1427 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ أَيْ: كَثِيرًا. (بِغَيْرِ أَذَانٍ) أَيْ: مُتَعَارَفٍ. (وَلَا إِقَامَةٍ) أَيْ: مَعْرُوفَةٍ. بَلْ يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ لِيَخْرُجَ النَّاسُ عِنْدَ سَمَاعِ ذَلِكَ، وَهَذَا النِّدَاءُ مُسْتَحَبٌّ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ. وَفِي الْأَزْهَارِ: بَلْ يُكْرَهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِحْدَاثِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْوُلَاةِ اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ. وَقِيلَ: زِيَادٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَقَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٦١)