1430 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
1430 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ) أَيْ: سُنَّةً، قَالَهُ الطِّيبِيُّ. (قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ. (وَلَا بَعْدَهُمَا) . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا النَّفْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُصَلَّى لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُكَرَهُ لِلْقَوْمِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِفِعْلِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَيُكْرَهُ ذَلِكَ تَنْزِيهًا لِمَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ لِإِعْرَاضِهِ بِهِ عَنِ الْخَطِيبِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٦٣)