1456 - «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي جَذَعٌ. قَالَ: (ضَحِّ بِهِ) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
1456 - ( «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا» ) أَيْ: أَغْنَامًا. (يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) أَيْ: أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (ضَحَايَا) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي يُقَسِّمُهَا، إِرَادَةَ التَّضْحِيَةِ. (فَبَقِيَ) أَيْ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ. (عَتُودٌ) فِي النِّهَايَةِ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ إِذَا قَوِيَ، وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ. (فَذَكَرَهُ) أَيْ: عُقْبَةَ بَقَاءِ
ــ
1456 - ( «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا» ) أَيْ: أَغْنَامًا. (يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) أَيْ: أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (ضَحَايَا) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي يُقَسِّمُهَا، إِرَادَةَ التَّضْحِيَةِ. (فَبَقِيَ) أَيْ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ. (عَتُودٌ) فِي النِّهَايَةِ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ إِذَا قَوِيَ، وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ. (فَذَكَرَهُ) أَيْ: عُقْبَةَ بَقَاءِ
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٧٩)