1540 - وَعَنْهَا قَالَتْ: «مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» -. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
1540 - (وَعَنْهَا) أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ. (قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي) : بِكَسْرِ الْقَافِ فِيهِمَا. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الْحَاقِنَةُ الْوَهْدَةُ الْمُنْخَفِضَةُ بَيْنَ التُّرْقُوَتَيْنِ، وَالذَّاقِنَةُ الذَّقْنُ، وَقِيلَ: طَرَفُ الْحُلْقُومِ، وَقِيلَ: مَا يَنَالُهُ الذَّقْنُ مِنَ الصَّدْرِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تُوُفِّيَ مُسْنَدًا إِلَيَّ. (فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شِدَّةَ الْمَوْتِ تَكُونُ لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ، وَلَمَّا رَأَيْتُ شِدَّةَ وَفَاتِهِ عَلِمْتُ أَنَّ شِدَّةَ الْمَوْتِ لَيْسَتْ مِنَ الْمُنْذِرَاتِ بِسُوءِ الْعَاقِبَةِ، بَلْ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ، وَإِنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ لَيْسَ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ وَإِلَّا لَكَانَ هُوَ أَوْلَى بِهِ صلى الله عليه وسلم. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
ــ
1540 - (وَعَنْهَا) أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ. (قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي) : بِكَسْرِ الْقَافِ فِيهِمَا. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الْحَاقِنَةُ الْوَهْدَةُ الْمُنْخَفِضَةُ بَيْنَ التُّرْقُوَتَيْنِ، وَالذَّاقِنَةُ الذَّقْنُ، وَقِيلَ: طَرَفُ الْحُلْقُومِ، وَقِيلَ: مَا يَنَالُهُ الذَّقْنُ مِنَ الصَّدْرِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تُوُفِّيَ مُسْنَدًا إِلَيَّ. (فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شِدَّةَ الْمَوْتِ تَكُونُ لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ، وَلَمَّا رَأَيْتُ شِدَّةَ وَفَاتِهِ عَلِمْتُ أَنَّ شِدَّةَ الْمَوْتِ لَيْسَتْ مِنَ الْمُنْذِرَاتِ بِسُوءِ الْعَاقِبَةِ، بَلْ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ، وَإِنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ لَيْسَ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ وَإِلَّا لَكَانَ هُوَ أَوْلَى بِهِ صلى الله عليه وسلم. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١١٢٩)