1681 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: " خَالِفُوهُمْ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ الرَّاوِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
ــ
1681 - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتُضَمُّ، وَسُكُونِ الْحَاءِ: الشَّقُّ، وَفِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقَبْرِ. (فَعَرَضَ لَهُ أَيْ: ظَهَرَ. (حَبْرٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتُكْسَرُ أَيْ: عَالِمٌ. (مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ) أَيِ: الْحَبْرُ. (لَهُ) صلى الله عليه وسلم. (إِنَّا) أَيْ: مَعْشَرَ الْيَهُودِ. (هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ) أَيْ: عُبَادَةُ. (فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ: بَعْدَ مَا كَانَ وَاقِفًا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ.
(وَقَالَ) جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلِ الْفِعْلِيِّ وَالْقَوْلِيِّ. (خَالِفُوهُمْ) فَبَقِيَ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّابِعَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ تَكُونُ شِعَارَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ تَرْكُهَا أَوْلَى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَبِشْرُ بْنُ الرَّافِعِ الرَّاوِي بِسُكُونِ الْبَاءِ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ. (لَيْسَ بِالْقَوِيِّ) .

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٢١١)