1687 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ» " فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ» . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ.
ــ
1687 - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ) بِالتَّصْغِيرِ. (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ» ) أَيْ: ذَلِكَ الْفِعْلُ عَلَى اللَّهِ) تَعَالَى مَغْفِرَتَهُ، وَعْدًا مِنْهُ وَفَضْلًا، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَالتَّعَجُّبُ بِالْإِيجَابِ نَظَرًا لِكَوْنِ وَعْدِ اللَّهِ لَا يُخْلَفُ، فَهُوَ وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ، صَحِيحُ زِيَادَةٍ لِلتَّطْمِيعِ فِي
ــ
1687 - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ) بِالتَّصْغِيرِ. (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ» ) أَيْ: ذَلِكَ الْفِعْلُ عَلَى اللَّهِ) تَعَالَى مَغْفِرَتَهُ، وَعْدًا مِنْهُ وَفَضْلًا، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَالتَّعَجُّبُ بِالْإِيجَابِ نَظَرًا لِكَوْنِ وَعْدِ اللَّهِ لَا يُخْلَفُ، فَهُوَ وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ، صَحِيحُ زِيَادَةٍ لِلتَّطْمِيعِ فِي
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٢١٢)