1759 - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تبارك وتعالى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ــ
1759 - (وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ) أَيْ: يُبْتَلَى (بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ. (طَالَ عَهْدُهَا) أَيْ: بَعُدَ زَمَانُهَا. (فَيُحْدِثُ) أَيْ: يُجَدِّدُ. (لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَجْلِ ذَلِكَ الِابْتِلَاءِ، وَقِيلَ: أَوْ عِنْدَهُ، فَاللَّازِمُ التَّوْقِيتُ. (اسْتِرْجَاعًا) بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. (إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تبارك وتعالى أَيْ: أَثْبَتَ. (لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ) أَيِ: الِاسْتِرْجَاعِ ثَوَابًا جَدِيدًا بَيَّنَهُ قَوْلُهُ. (فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا) أَيْ: مِثْلَ ثَوَابِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ. (يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا) أَيْ: وَقْتَ ابْتِلَائِهِ بِتِلْكَ الْمُصِيبَةِ ابْتِدَاءً، وَصَبْرُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِقَضَائِهِ تَعَالَى رِضًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ: فِي مُسْنَدِهِ. (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .
ــ
1759 - (وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ) أَيْ: يُبْتَلَى (بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ. (طَالَ عَهْدُهَا) أَيْ: بَعُدَ زَمَانُهَا. (فَيُحْدِثُ) أَيْ: يُجَدِّدُ. (لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَجْلِ ذَلِكَ الِابْتِلَاءِ، وَقِيلَ: أَوْ عِنْدَهُ، فَاللَّازِمُ التَّوْقِيتُ. (اسْتِرْجَاعًا) بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. (إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تبارك وتعالى أَيْ: أَثْبَتَ. (لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ) أَيِ: الِاسْتِرْجَاعِ ثَوَابًا جَدِيدًا بَيَّنَهُ قَوْلُهُ. (فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا) أَيْ: مِثْلَ ثَوَابِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ. (يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا) أَيْ: وَقْتَ ابْتِلَائِهِ بِتِلْكَ الْمُصِيبَةِ ابْتِدَاءً، وَصَبْرُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِقَضَائِهِ تَعَالَى رِضًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ: فِي مُسْنَدِهِ. (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٢٥٤)