1884 - «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي فِي مَرَضِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا مَا فَعَلَتِ السِّتَّةُ أَوِ السَّبْعَةُ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ فَقَالَ: " مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ عز وجل وَهَذِهِ عِنْدَهُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ــ
1884 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي فِي مَرَضِهِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ» ) بِالتَّنْوِينِ وَتَرْكِهِ ( «فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُفَرِّقَهَا» ) بِالتَّشْدِيدِ ( «فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ) أَيْ: عَنْ تَفْرِيقِهَا (ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا) أَيْ: قَائِلًا " «مَا فَعَلَتِ السِّتَّةُ أَوِ السَّبْعَةُ» " بِالرَّفْعِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِذَا رُوِيَ بِالنَّصْبِ كَانَ " فَعَلْتِ " عَلَى خِطَابِ عَائِشَةَ اهـ. وَالتَّقْدِيرُ مَا فَعَلْتِ بِالسِّتَّةِ أَوِ السَّبْعَةِ؟ يَعْنِي هَلْ فَرَّقْتِهَا أَوْ مَا فَرَّقْتِهَا (قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ) أَيْ: مَا فَرَّقْتُهَا، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْقَسَمِ تَحْقِيقُ التَّقْصِيرِ لِيَكُونَ سَبَبًا لِقَبُولِ الْعُذْرِ ( «لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ» ) أَيْ: عَنْ تَفْرِيقِهَا " فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ فَقَالَ: «مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ» " وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِضَافَةِ " لَوْ لَقِيَ اللَّهَ عز وجل وَهَذِهِ " أَيِ: الدَّنَانِيرُ " عِنْدَهُ " أَيْ: ثَابِتَةٌ وَبَاقِيَةٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: هَذِهِ مُنَافِيَةٌ لِحَالِ النُّبُوَّةِ اهـ. يَعْنِي لِكَمَالِهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣٣٢)