2010 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّاوِي يَضْعُفُ.
ــ
2010 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنَيَّ) بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ أَشْكُو مِنْ وَجَعِ عَيْنَيَّ " أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ " أَيْ حَالَ كَوْنِي صَائِمًا (قَالَ: نَعَمْ) فِيهِ جَوَازُ الِاكْتِحَالِ بِلَا كُرْهٍ لِلصَّائِمِ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَكْرُوهٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عُذْرٍ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: الِاكْتِحَالُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لِلصَّائِمِ وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ فِي الْحَلْقِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) وَقَالَ: لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّاوِي يَضْعُفُ) وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اكْتَحَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ» ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ، فَهَذِهِ عِدَّةُ طُرُقٍ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجَّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَالْمَجْمُوعُ يُحْتَجُّ بِهِ لِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ، وَأَمَّا مَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: " لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ " فَضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُوَافِقُهُ خَبَرُ الْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ» ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنَ الْكُحْلِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ» ، فِي إِسْنَادِهِ مَنِ اخْتُلِفَ فِي تَوْثِيقِهِ.
ــ
2010 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنَيَّ) بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ أَشْكُو مِنْ وَجَعِ عَيْنَيَّ " أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ " أَيْ حَالَ كَوْنِي صَائِمًا (قَالَ: نَعَمْ) فِيهِ جَوَازُ الِاكْتِحَالِ بِلَا كُرْهٍ لِلصَّائِمِ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَكْرُوهٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عُذْرٍ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: الِاكْتِحَالُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لِلصَّائِمِ وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ فِي الْحَلْقِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) وَقَالَ: لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّاوِي يَضْعُفُ) وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اكْتَحَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ» ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ، فَهَذِهِ عِدَّةُ طُرُقٍ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجَّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَالْمَجْمُوعُ يُحْتَجُّ بِهِ لِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ، وَأَمَّا مَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: " لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ " فَضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُوَافِقُهُ خَبَرُ الْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ» ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنَ الْكُحْلِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ» ، فِي إِسْنَادِهِ مَنِ اخْتُلِفَ فِي تَوْثِيقِهِ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣٩٥)