[بَابُ الْقَضَاءِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
2030 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشُّغْلَ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
بَابُ الْقَضَاءِ
أَيْ: حُكْمُهُ وَآدَابُهُ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
2030 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ) أَيِ: الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ (يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ) أَيْ: قَضَاؤُهُ (مِنْ رَمَضَانَ) وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الصَّوْمُ اسْمُ كَانَ، وَعَلَيَّ خَبَرُهُ، وَيَكُونُ زَائِدَةٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، كَانَ زَائِدَةٌ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ: نَحْوُ {وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الشعراء: 112] وَتَنْظِيرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا غَيْرَ زَائِدَةٍ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى حَضَرَ أَيْ كَانَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ يَحْضُرُ أَيْ وَقْتُ قَضَائِهِ بِأَنْ أَكُونَ طَاهِرَةً صَحِيحَةً اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ: كَانَ الصَّوْمُ يَحْضُرُ الصَّوْمُ أَوْ مَرْجِعُ كَانَ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ، وَلَوْ قِيلَ بِزِيَادَةِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنِ اسْتِحْضَارِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ لَكِنَّهُ لَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهَا (فَمَا أَسْتَطِيعُ) أَيْ: مَا أَقْدِرُ (أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُ (الشُّغْلُ) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَكَذَا فِي النُّسَخِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَيْ: يَمْنَعُنِي الشُّغْلُ اهـ. وَالظَّاهِرُ يَمْنَعُهَا الشُّغْلُ (مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ: لِأَجَلِ، وَالْبَاءِ لِلسَّبَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كَانَتْ مُهَيِّئَةً نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِاسْتِمْتَاعِهِ جَمِيعَ أَوْقَاتِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَصُومُ حَتَّى الْقَضَاءِ، كَيْلَا تُفَوِّتَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا، فَتُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ إِلَى شَعْبَانَ لِأَنَّهُ غَايَةُ الْإِمْكَانِ فِي تَأْخِيرِهِ مِنَ الزَّمَانِ، وَقَالَ الْأَشْرَفُ: تَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ شَعْبَانَ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا،
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
2030 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشُّغْلَ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
بَابُ الْقَضَاءِ
أَيْ: حُكْمُهُ وَآدَابُهُ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
2030 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ) أَيِ: الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ (يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ) أَيْ: قَضَاؤُهُ (مِنْ رَمَضَانَ) وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الصَّوْمُ اسْمُ كَانَ، وَعَلَيَّ خَبَرُهُ، وَيَكُونُ زَائِدَةٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، كَانَ زَائِدَةٌ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ: نَحْوُ {وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الشعراء: 112] وَتَنْظِيرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا غَيْرَ زَائِدَةٍ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى حَضَرَ أَيْ كَانَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ يَحْضُرُ أَيْ وَقْتُ قَضَائِهِ بِأَنْ أَكُونَ طَاهِرَةً صَحِيحَةً اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ: كَانَ الصَّوْمُ يَحْضُرُ الصَّوْمُ أَوْ مَرْجِعُ كَانَ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ، وَلَوْ قِيلَ بِزِيَادَةِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنِ اسْتِحْضَارِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ لَكِنَّهُ لَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهَا (فَمَا أَسْتَطِيعُ) أَيْ: مَا أَقْدِرُ (أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُ (الشُّغْلُ) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَكَذَا فِي النُّسَخِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَيْ: يَمْنَعُنِي الشُّغْلُ اهـ. وَالظَّاهِرُ يَمْنَعُهَا الشُّغْلُ (مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ: لِأَجَلِ، وَالْبَاءِ لِلسَّبَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كَانَتْ مُهَيِّئَةً نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِاسْتِمْتَاعِهِ جَمِيعَ أَوْقَاتِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَصُومُ حَتَّى الْقَضَاءِ، كَيْلَا تُفَوِّتَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا، فَتُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ إِلَى شَعْبَانَ لِأَنَّهُ غَايَةُ الْإِمْكَانِ فِي تَأْخِيرِهِ مِنَ الزَّمَانِ، وَقَالَ الْأَشْرَفُ: تَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ شَعْبَانَ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا،
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٠٦)