2062 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
2062 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى) أَيْ نَهْيَ تَنْزِيهٍ (عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) أَيْ فِي عَرَفَاتٍ لِئَلَّا يَضْعُفَ عَنِ الدُّعَاءِ وَلِئَلَّا يُسِيءَ خُلُقَهُ مَعَ الرُّفَقَاءِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُ، وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَلَيْسَ هَذَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ، رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ وَلَا أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
ــ
2062 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى) أَيْ نَهْيَ تَنْزِيهٍ (عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) أَيْ فِي عَرَفَاتٍ لِئَلَّا يَضْعُفَ عَنِ الدُّعَاءِ وَلِئَلَّا يُسِيءَ خُلُقَهُ مَعَ الرُّفَقَاءِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُ، وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَلَيْسَ هَذَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ، رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ وَلَا أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٢٤)