2087 - وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: ( «لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
2087 - (وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ) : مُصَغَّرًا كَذَا فِي الْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الطِّيبِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلِذَا قَالَ: وَلَوْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ لَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ آخَرَ، بَلْ رِوَايَةٌ أُخْرَى، وَالِاخْتِلَافُ فِي زِيَادَةِ لَيْلَةٍ، وَاخْتِلَافُ الْعَدَدِ بِأَنَّهُ سَبْعٌ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ. (قَالَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) : بِجَرِّ لَيْلَةٍ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عِوَضٌ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، لِأَنَّهُ أَمَرَهُ عليه الصلاة والسلام بِقِيَامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَيْلَةٌ مَرْفُوعَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : أَيْ: تِلْكَ الرِّوَايَةُ.
ــ
2087 - (وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ) : مُصَغَّرًا كَذَا فِي الْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الطِّيبِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلِذَا قَالَ: وَلَوْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ لَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ آخَرَ، بَلْ رِوَايَةٌ أُخْرَى، وَالِاخْتِلَافُ فِي زِيَادَةِ لَيْلَةٍ، وَاخْتِلَافُ الْعَدَدِ بِأَنَّهُ سَبْعٌ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ. (قَالَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) : بِجَرِّ لَيْلَةٍ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عِوَضٌ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، لِأَنَّهُ أَمَرَهُ عليه الصلاة والسلام بِقِيَامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَيْلَةٌ مَرْفُوعَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : أَيْ: تِلْكَ الرِّوَايَةُ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٣٩)