2170 - وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» " رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ــ
2170 - (وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (مُرْسَلًا) قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ كَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ بَعْدَ الشَّعْبِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ، أَيْ فِي آيَاتِهَا وَكَلِمَاتِهَا وَحُرُوفِهَا قِرَاءَةً وَكِتَابَةً لِلتَّعْلِيقِ وَلِلْحُسْنِ (شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ) دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ حِسِّيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يَتَنَاوَلُ دَاءَ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَمْرَاضَ الْبَدَنِيَّةَ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ، أَيْ مَوْقُوفًا لَكِنَّهُ مَرْفُوعٌ حُكْمًا، وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ إِلَخْ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
ــ
2170 - (وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (مُرْسَلًا) قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ كَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ بَعْدَ الشَّعْبِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ، أَيْ فِي آيَاتِهَا وَكَلِمَاتِهَا وَحُرُوفِهَا قِرَاءَةً وَكِتَابَةً لِلتَّعْلِيقِ وَلِلْحُسْنِ (شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ) دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ حِسِّيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يَتَنَاوَلُ دَاءَ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَمْرَاضَ الْبَدَنِيَّةَ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ، أَيْ مَوْقُوفًا لَكِنَّهُ مَرْفُوعٌ حُكْمًا، وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ إِلَخْ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٨٨)