2334 - وَعَنْ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: " «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» ". أَوْ كَمَا قَالَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
2334 - (وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ) أَيْ: حَكَى لِأَصْحَابِهِ (أَنَّ رَجُلًا) : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ (قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ) : قَالَهُ اسْتِكْثَارًا، أَوِ اسْتِكْبَارًا لِذَنْبِهِ، أَوْ تَعْظِيمًا لِنَفْسِهِ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ، كَمَا يَصْدُرُ عَنْ بَعْضِ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ (وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، أَيْ: وَحَدَّثَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - وَبِكَسْرِهَا. أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ:
ــ
2334 - (وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ) أَيْ: حَكَى لِأَصْحَابِهِ (أَنَّ رَجُلًا) : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ (قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ) : قَالَهُ اسْتِكْثَارًا، أَوِ اسْتِكْبَارًا لِذَنْبِهِ، أَوْ تَعْظِيمًا لِنَفْسِهِ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ، كَمَا يَصْدُرُ عَنْ بَعْضِ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ (وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، أَيْ: وَحَدَّثَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - وَبِكَسْرِهَا. أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ:
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦١٨)