2480 - ( «وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ: عَنْكَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُهُنَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ» ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، وَرَوَى أَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.
ــ
2480 - (وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) تَابِعِيٌّ وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ (قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ) أَيِ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَهَا وَعَقِبَهَا قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.
ــ
2480 - (وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) تَابِعِيٌّ وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ (قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ) أَيِ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَهَا وَعَقِبَهَا قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧١٨)