2567 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
2567 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: هَكَذَا فِي " الْكَاشِفِ " وَالْمَذْكُورُ فِي " جَامِعِ الْأُصُولِ " أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ مِنَ التَّابِعِينَ اهـ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ: إِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَرَبِيِّ تَابِعِيٌّ بَصْرِيٌّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ.
فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ " الْكَاشِفِ " وَ " الْجَامِعِ " عَلَى مَا يُوهِمُهُ نَقْلُ الطِّيبِيِّ، وَالصَّحِيحُ مَا فِي " الْكَاشِفِ " لِأَنَّهُ مَنْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ.
(قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ) أَهُوَ سُنَّةٌ؟ (فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ) أَيْ: بِاللَّمْسِ، وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ (وَيُقَبِّلُهُ) . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
ــ
2567 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: هَكَذَا فِي " الْكَاشِفِ " وَالْمَذْكُورُ فِي " جَامِعِ الْأُصُولِ " أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ مِنَ التَّابِعِينَ اهـ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ: إِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَرَبِيِّ تَابِعِيٌّ بَصْرِيٌّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ.
فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ " الْكَاشِفِ " وَ " الْجَامِعِ " عَلَى مَا يُوهِمُهُ نَقْلُ الطِّيبِيِّ، وَالصَّحِيحُ مَا فِي " الْكَاشِفِ " لِأَنَّهُ مَنْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ.
(قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ) أَهُوَ سُنَّةٌ؟ (فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ) أَيْ: بِاللَّمْسِ، وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ (وَيُقَبِّلُهُ) . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٨٥)