2611 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: «أَفَاضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. وَقَالَ: " لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» ". لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا فِي: " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " مَعَ تَقْدِيمٍ، وَتَأْخِيرٍ.
ــ
2611 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ) أَيِ: الْمَشْعَرِ (وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ) أَيِ: النَّاسَ (بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ) أَيْ: أَسْرَعَ (وَفِي وَادِي مُحَسِّرٍ) أَيْ: قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ) أَيْ: بِقَدْرِهِ (وَقَالَ: " «لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» ) : لَعَلَّ هَهُنَا لِلْإِشْفَاقِ، وَفِيهِ
ــ
2611 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ) أَيِ: الْمَشْعَرِ (وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ) أَيِ: النَّاسَ (بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ) أَيْ: أَسْرَعَ (وَفِي وَادِي مُحَسِّرٍ) أَيْ: قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ) أَيْ: بِقَدْرِهِ (وَقَالَ: " «لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» ) : لَعَلَّ هَهُنَا لِلْإِشْفَاقِ، وَفِيهِ
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٠٩)