الْفَصْلُ الثَّانِي
2653 - عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما، قَالَا: «نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
2653 - (عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» ) : أَيْ: فِي التَّحَلُّلِ، أَوْ مُطْلَقًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ، فَإِنَّ حَلْقَهَا مِثْلُهُ كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ لِلرَّجُلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَكَذَا النَّسَائِيُّ.
2653 - عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما، قَالَا: «نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
2653 - (عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» ) : أَيْ: فِي التَّحَلُّلِ، أَوْ مُطْلَقًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ، فَإِنَّ حَلْقَهَا مِثْلُهُ كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ لِلرَّجُلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَكَذَا النَّسَائِيُّ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٣٢)