2679 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبَسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبَسَ سَرَاوِيلَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
2679 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبَسَ الْخُفَّيْنِ» ) : أَيْ: بَعْدَ قَطْعِهِمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " «وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبَسَ سَرَاوِيلَ» ": وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَيْسَ لَهُ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ، فَقِيلَ: يَشُقُّهُ وَيَأْتَزِرُ بِهِ وَلَوْ لَبَسَهُ مِنْ غَيْرِ فَتْقٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَقَالَ الرَّازِيُّ: يَجُوزُ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مِنْ غَيْرِ فَتْقٍ عِنْدَ عَدَمِ الْإِزَارِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ لُزُومِ الدَّمِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، كَالْحَالِقِ لِلْأَذَى، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ لِلْعُذْرِ، وَقَدْ صَرَّحَ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله فِي الْآثَارِ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ مَعَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ. فَقَالَ بَعْدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَنَحْوَهُ: ذَهَبَ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ قَوْمٌ فَقَالُوا: مَنْ لَمْ يَجِدْهُمَا لَبَسَهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ، فَنَحْنُ نَقُولُ ذَلِكَ، وَنُبِيحُ لَهُ لُبْسَهُ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي هِيَ بِهِ وَلَكِنْ نُوجِبُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٤٧)