2683 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ «عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِ السُّنَّةِ رحمه الله: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ.
ــ
2683 - (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا) : أَيْ: دَخَلَ بِهِمَا أَوْ أَظْهَرَ زَوَاجَهَا (وَهُوَ حَلَالٌ) أَيْ غَيْرُ مُحْرِمٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى أَحَادِيثَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ.
(قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ) : أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ رحمه الله (الْأَكْثَرُونَ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِالْوَاوِ، يَعْنِي الْأَئِمَّةَ الثَّلَاثَةَ وَأَتْبَاعَهُمْ (عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى) : أَيْ دَخَلَ بِهَا (وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ) : عَلَى وَزْنِ كَتِفٍ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، وَقِيلَ مُنْصَرِفٌ (فِي طَرِيقِ مَكَّةَ) : أَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عُمْرَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رحمه الله: حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ لَمْ يَقْوَ قُوَّةَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، فَإِنَّهُ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السِّتَّةُ، وَحَدِيثُ زَيْدٍ: لَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ وَلَا النَّسَائِيُّ، وَأَيْضًا لَا يُقَاوَمُ بِابْنِ عَبَّاسٍ حِفْظًا وَاتِّفَاقًا، وَلِذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا يُدْرِي ابْنُ الْأَصَمِّ أَعْرَابِيُّ كَذَا وَكَذَا بِشَيْءٍ. قَالَ: أَتَجْعَلُهُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٤٩)