2687 - «وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ، يَسْتُرُهُ فِي الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
2687 - (وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدَهُمَا) : أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِلَالٌ (آخِذٌ) : بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ (بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) : وَالْخِطَامُ بِكَسْرِ الْخَاءِ بِمَعْنَى الزِّمَامِ وَالْمِهَارُ كَكِتَابٍ (وَالْآخَرُ) : وَهُوَ أُسَامَةُ (رَافِعٌ) : بِالتَّنْوِينِ (ثَوْبَهُ) : أَيْ ثَوْبًا فِي يَدِهِ (يَسْتُرُهُ) : أَيْ: يُظِلُّهُ بِثَوْبٍ مُرْتَفِعٍ عَنْ رَأْسِهِ، بِحَيْثُ لَمْ يَصِلِ الثَّوْبُ إِلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مِنَ الْحَرِّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: دَلَّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِظْلَالِ لِلْمُحْرِمِ، وَفِيهِ أَنَّ دَلَالَتَهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَقَوْلُهُ (حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) : نَصًّا فِي كَوْنِهِ أَوَّلَ أَيَّامٍ، فَالْأَوْلَى لِلِاسْتِدْلَالِ الِاسْتِظْلَالُ بِالْقُبَّةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي عَرَفَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
ــ
2687 - (وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدَهُمَا) : أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِلَالٌ (آخِذٌ) : بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ (بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) : وَالْخِطَامُ بِكَسْرِ الْخَاءِ بِمَعْنَى الزِّمَامِ وَالْمِهَارُ كَكِتَابٍ (وَالْآخَرُ) : وَهُوَ أُسَامَةُ (رَافِعٌ) : بِالتَّنْوِينِ (ثَوْبَهُ) : أَيْ ثَوْبًا فِي يَدِهِ (يَسْتُرُهُ) : أَيْ: يُظِلُّهُ بِثَوْبٍ مُرْتَفِعٍ عَنْ رَأْسِهِ، بِحَيْثُ لَمْ يَصِلِ الثَّوْبُ إِلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مِنَ الْحَرِّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: دَلَّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِظْلَالِ لِلْمُحْرِمِ، وَفِيهِ أَنَّ دَلَالَتَهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَقَوْلُهُ (حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) : نَصًّا فِي كَوْنِهِ أَوَّلَ أَيَّامٍ، فَالْأَوْلَى لِلِاسْتِدْلَالِ الِاسْتِظْلَالُ بِالْقُبَّةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي عَرَفَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٥١)