2708 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كَفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
2708 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ مُعْتَمِرِينَ (فَحَالَ كَفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ) أَيْ مَنَعُونَا عَنْ طَوَافِهِ (فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدَايَاهُ وَحَلَقَ) أَيْ ثُمَّ حَلَقَ كَمَا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ (وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ) أَيْ بَعْضُهُمْ وَحَلَقَ الْبَاقُونَ وَفِي شَرْحِ الْآثَارِ لِلطَّحَّاوِيِّ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمُحْصَرِ إِذَا نَحَرَ هَدْيَهُ هَلْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ يَحْلِقُ وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اهـ. وَمَالَ الطَّحَّاوِيُّ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] وَلِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٦٠)