2711 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: " لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ " قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: " حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
2711 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ) : بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، بِنْتِ عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (بِنْتِ الزُّبَيْرِ) : أَيِ: ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَزَوْجَةِ الْمِقْدَادِ، وَزَعْمُ أَنَّهَا أَسْلَمِيَّةٌ غَلَطٌ فَاحِشٌ (فَقَالَ) : أَيْ: وَهِيَ فِي الْمَدِينَةِ (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟) : أَيْ: مَعَنَا فَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَتَوَجَّهِي لِلْحَجِّ مَعَنَا (قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي) : أَيْ: نَفْسِي (إِلَّا وَجِعَةً) : بِكَسْرِ الْجِيمِ تَعْنِي أَجِدُ فِي نَفْسِيَ ضَعْفًا مِنَ الْمَرَضِ، لَا أَدْرِي أَقْدِرُ عَلَى تَمَامِ الْحَجِّ أَمْ لَا. (قَالَ لَهَا: حُجِّي) : أَيْ: أَحْرِمِي بِالْحَجِّ (وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي) : عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ (اللَّهُمَّ مَحِلِّي) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، أَيْ مَحِلُّ خُرُوجِي مِنَ الْحَجِّ، وَمَوْضِعُ حَلَالِي مِنَ الْإِحْرَامِ يَعْنِي: زَمَانُهُ أَوْ مَكَانُهُ (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) أَيْ: مَنَعْتَنِي يَا اللَّهُ، يَعْنِي مَكَانَ مَنْعِي فِيهِ مِنَ الْحَجِّ لِلْمَرَضِ.
قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: وَهَذَا تَفْسِيرُ الِاشْتِرَاطِ، يَعْنِي: اشْتَرِطِي أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْإِحْرَامِ حَيْثُ مَرِضْتُ وَعَجَزْتُ عَنْ إِتْمَامِ الْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَرَ الْإِحْصَارَ بِالْمَرَضِ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ يَقُولَ: لَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُنْتِجُ التَّحَلُّلَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالِاشْتِرَاطِ لِعَدَمِ الْإِفَادَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ، وَمَنْ يَرَى الْإِحْصَارَ بِالْمَرَضِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله يَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ.
ــ
2711 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ) : بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، بِنْتِ عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (بِنْتِ الزُّبَيْرِ) : أَيِ: ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَزَوْجَةِ الْمِقْدَادِ، وَزَعْمُ أَنَّهَا أَسْلَمِيَّةٌ غَلَطٌ فَاحِشٌ (فَقَالَ) : أَيْ: وَهِيَ فِي الْمَدِينَةِ (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟) : أَيْ: مَعَنَا فَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَتَوَجَّهِي لِلْحَجِّ مَعَنَا (قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي) : أَيْ: نَفْسِي (إِلَّا وَجِعَةً) : بِكَسْرِ الْجِيمِ تَعْنِي أَجِدُ فِي نَفْسِيَ ضَعْفًا مِنَ الْمَرَضِ، لَا أَدْرِي أَقْدِرُ عَلَى تَمَامِ الْحَجِّ أَمْ لَا. (قَالَ لَهَا: حُجِّي) : أَيْ: أَحْرِمِي بِالْحَجِّ (وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي) : عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ (اللَّهُمَّ مَحِلِّي) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، أَيْ مَحِلُّ خُرُوجِي مِنَ الْحَجِّ، وَمَوْضِعُ حَلَالِي مِنَ الْإِحْرَامِ يَعْنِي: زَمَانُهُ أَوْ مَكَانُهُ (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) أَيْ: مَنَعْتَنِي يَا اللَّهُ، يَعْنِي مَكَانَ مَنْعِي فِيهِ مِنَ الْحَجِّ لِلْمَرَضِ.
قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: وَهَذَا تَفْسِيرُ الِاشْتِرَاطِ، يَعْنِي: اشْتَرِطِي أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْإِحْرَامِ حَيْثُ مَرِضْتُ وَعَجَزْتُ عَنْ إِتْمَامِ الْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَرَ الْإِحْصَارَ بِالْمَرَضِ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ يَقُولَ: لَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُنْتِجُ التَّحَلُّلَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالِاشْتِرَاطِ لِعَدَمِ الْإِفَادَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ، وَمَنْ يَرَى الْإِحْصَارَ بِالْمَرَضِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله يَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٦١)